قدرت الله وجداني فخر
53
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
حال إقامتها دفعة ( 1 ) ، بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخ ( 2 ) عرفا لا بمعنى تلفّظهم بها ( 3 ) دفعة وإن كان ( 4 ) جائزا . ( ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدّوا ولم يرتقب ( 5 ) الإتمام ) ، لأنّه ( 6 ) لا تأخير في حدّ ، وقد روي ( 7 ) عن عليّ عليه السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال عليّ عليه السّلام : « أين الرابع ؟ ( 8 ) » فقالوا : الآن يجيء ، فقال عليّ عليه السّلام : « حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ( 9 ) ساعة » . وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة ( 10 ) قبل اجتماعهم